فصل: بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
31
من
67
التالى >>
بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْقَدْرِ لِشَهْرِ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلاَلِ رَمَضَانَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْدُرُوا لَهُ أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلاَثِينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْدُرُوا أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلاَثِينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ الصَّوْمُ لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلاَّ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لَهُ
ذِكْرُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلاً عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَنَّ رَفْعَهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيمَا زَعَمَ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لاَ يَنْقُصُ عَنْ تَمَامِ ثَلاَثِينَ فِي الْعَدَدِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَامَ الشَّهْرِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ثَلاَثِينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ بَعْضَ الشَّهْرِ لاَ الْكَلَّ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لاَ الْكَلَّ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بَعْضَ الشُّهُورِ لاَ الْكَلَّ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّمَامِ ثَلاَثِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ
ذِكْرُ قَبُولِ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِلْعِيدِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ هِلاَلِ شَوَّالٍ، إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُومُوا ثَلاَثِينَ، أَرَادَ بِهِ: إِنْ لَمْ تَرَوَا الْهِلاَلَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّالٍ